لن يشنق من أرادالله له أن يطلق
1- القاضى يقضى بما هو ثابت بالأوراق المعروضه عليه لتكوين عقيدتة سواء بالادانه او البراءه وكلاهما يخضع للطعن والمراجعه والتعديل من المحكمه الاعلى , فما مبرر مايحدث ويقال ويصدرمن قرارات الان,ولايقبل احد ان ينافق القضاء السلطه الحاكمه والشارع والرأى العام فيقضي ظلما بما يخالف الثابت من الاوراق.
2- لايمكن ويستحيل محاكمة مبارك واعوانه وحاشيته وفقا لاحكام القانون العادى –"عقوبات,واجراءات,واثبات-" كما جاء بالماده الاولى من قانون اعادة المحاكمات, فلم يحدث فى تاريخ القضاء الجنائى والتأديبى القضاء بادانة احد الروؤساء وان صغر حجم منصبه نظراً لتنفيذ المرءوسين احلام وامانى وايحاءات روؤسائهم وتعليماتهم الشفهيه وخائنة الاعين بارتكاب الجرائم والمخالفات , فهم اصحاب النفوذ والسلطه ولايمكن العثور على ادله ادانتهم ولن يخلفوا ورائهم اى دليل وراجعوا الاحكام الصادره فى قضايا القتل والاصابه داخل الافراح والموالد وقضايا التعذيب داخل اقسام الشرطه على مدار مئات السننين فجميعها قضى فيها بالبراءه الا بضع قضايا لاتذكر, فلابد من تشكيل محكمه شعبيه ثوريه لهذه المحاكمه وفق اجراءات استثنائيه خاصه تتناسب مع ما كانوا يتمتعوا به من قدرات وسلطة اخفاء وصنع الادله ,وهذا ماحدث بعد ثوره52 , وثوره التصحيح 71, وماحدث فى محاكمة صدام حسين, والمحاكمه الجارى تشكيلها لسيف الاسلام القذافي, ومحكمه جريمة اغتيال الحريرى.تحاسبهم على اثار الافعال وليس الافعال.
3-كافة القضايا المعروضه على القضاء العادى لرجال النظام السابق سوف يقضى فيها عاجلاٌ او اجلاٌ بالبراءه حتى التى قضى فيها بالادانه, لان السلب والنهب والفساد كان بموجب قوانين سيئه السمعه مازالت ساريه حتى الان .
4- ان اعادة المحاكمات الجنائيه الحائزه للحجيه مره اخرى او سبعين مره سيقضى فيها بأذن الله تعالى بسابقة الفصل وفى الوقائع الجديده سواء كانت الاحاله عن طريق نيابة حماية الثوره اوغيرها سيقضى فيها إن عاجلًا او اجلاً بالبراءه ايضاوليس ذلك علم مسبق بالاحكام وانما استنتاج مبنى على مقدمات تؤدى اليه عقلا ومنطقيا طالما ان المحاكمه امام القاضى الطبيعى ووفقالاحكام القانون العادى ومحركها الرغبه فى الثأروالانتقام وتصفية الحسابات ونبش القبور.
5-لاتوجد اليه قانونيه حاليا للمحاسبه عن وقائع الفساد واسترداد المال المنهوب من مبارك وزبانيته وبطانته بعد قيامهم فى 23/6/2008 بالغاء قانون تنظيم فرض الحراسه رقم34لسنة71 والقانون 95لسنة81بشأن حماية القيم من العيب ,ولم ولن تسترد هذه الاموال.
6- الخلاصه اذن : محاكمة هولاء عن اثار افعالهم وقهرهم للشعب المصرى على مدار 30 عاماٌ وفقاً لاحكام الاتفاقيات الدوليه الموقعه من مصر بشأن حقوق وحريات الشعوب الصادره من الامم المتحده, فالادله لاتثبت الافعال ولكن تثبت الاثاروهذا هو القدر المتيقن والثابت والمتوفر من الادله , وهذا لامجال للمحاسبه عليه امام القضاء العادى قضاء الادله القاطعه بنسبة100%فالشك يؤدى للبراءه عملابقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات .
تالله ان تكفوا عن هذه التجاره السياسيه الرخيصه والمزايدات الاعلاميه والمسكنات والاكاذيب الرسميه ,فمن مات شهيداً حقاً اجروة على الله.