موقع الاعلامية مني الشاذلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول مسوده الدستور"للمناقشه المجتمعيه" على موقع الأعلاميه منى الشاذلى الباب الثالث والرابع والخامس   0d344d436cf006

 

  مسوده الدستور"للمناقشه المجتمعيه" على موقع الأعلاميه منى الشاذلى الباب الثالث والرابع والخامس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
shaymaa kafaga
عضو مميز
عضو مميز
shaymaa kafaga


النوع النوع : انثى
العمر العمر : 31
Localisation : المنصورة
الدولــة الدولــة : لقد نفذ صبر الشعب
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 22/12/2010

 مسوده الدستور"للمناقشه المجتمعيه" على موقع الأعلاميه منى الشاذلى الباب الثالث والرابع والخامس   Empty
مُساهمةموضوع: مسوده الدستور"للمناقشه المجتمعيه" على موقع الأعلاميه منى الشاذلى الباب الثالث والرابع والخامس     مسوده الدستور"للمناقشه المجتمعيه" على موقع الأعلاميه منى الشاذلى الباب الثالث والرابع والخامس   I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 13, 2012 5:18 pm

الباب الثالث

السلطات العامة

الفصل الأول

السلطة التشريعية

الفرع الأول

أحكام مشتركة



مادة (81)

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.

مادة (82)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مادة (83)

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون.

وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.

وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (84)

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط.

مادة (85)

يؤدى عضو البرلمان، أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

مادة (86)

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.

مادة (87)

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

ويتعين على عضو البرلمان، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

مادة (88)

لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذى ينتمى إليه.

مادة (89)

لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

مادة (90)

يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.

مادة (91)

مقر البرلمان، بمجلسيه، في عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة.

مادة (92)

جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

مادة (93)

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة (94)

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان في اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.

مادة (95)

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

مادة (96)

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه. وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما.

مادة (97)

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشيوخ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

مادة (98)

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته، وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (99)

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

مادة (100)

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.

وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالضرائب أو زيادتها.

مادة (101)

يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه.

ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى.

مادة (102)

كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

مادة (103)

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.

وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان.

وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.

مادة (104)

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.

وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.

مادة (105)

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ.

وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء في كل مجلس، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

مادة (106)

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في أى موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.

ويجوز للعضو سحب السؤال في أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة نفسها.

مادة (107)

لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة (108)

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشيوخ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

مادة (109)

لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة.

مادة (110)

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

مادة (111)

يقبل البرلمان استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

مادة (112)

لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

مادة (113)

إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.



الفرع الثانى

مجلس النواب



مادة (114)

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

ويشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

مادة (115)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة (116)

يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس النواب.

مادة (117)

يجب أن تكون الموازنة العامة شاملة كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت عليه بابا بابا.

ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.

وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة (118)

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر بقانون.

مادة (119)

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة (120)

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

مادة (121)

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

مادة (122)

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة (123)

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو الهيئات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة (124)

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديداً للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة (144) من الدستور.

مادة (125)

لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

ويتعين على الحكومة الرد.

لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان.

مادة (126)

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل في اختصاصاتهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

مادة (127)

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.

مادة (128)

إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.

مادة (129)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.

وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.

وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد.



الفرع الثالث

مجلس الشيوخ



مادة (130)

يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء ( او عشر عدد الاعضاء المنتخبين).

مادة (131)

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة.

ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

مادة (132)

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (133)

عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.

وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.



الفصل الثانى

السلطة التنفيذية



الفرع الأول

رئيس الجمهورية

مادة (134)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.

مادة (135)

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة.

مادة (136)

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

مادة (137)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسى البرلمان، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون كل ذلك.

مادة (138)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

(وفى حالة التساوى في المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين في هذا المركز، وإذا كان التساوى في المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين في المركز الثانى).

وفى كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة في انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين.

وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية.

مادة (139)

( في حالة وجود مرشحين اثنين في الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد.

وفى حالة وجود مرشحين اثنين في انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة في عدد الأصوات الصحيحة).

مادة (140)

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.

مادة (141)

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (142)

يسمي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

مادة (143)

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة.

مادة (144)

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ؛ ويجب لنفاذ توقيعاته في شئون الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المختصين، عدا ما يتصل منها بالدفاع والامن القومي والسياسية الخارجية للدولة والسلطات المنصوص عليها بالمواد 142، 148، 149،، 150، 152، 153 من الدستور.

ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية، الشفهية أو المكتوبة، الحكومة من المسئولية.

مادة (145)

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (146)

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.

مادة (147)

يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

مادة (148)

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان.

وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتها العامة.

ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.

مادة (149)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

مادة (150)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين (المدنيين) والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على الوجه الذى ينظمه القانون.

(*) مراجعة م 171.

مادة (151)

يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

مادة (152)

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

مادة (153)

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.

ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.

مادة (154)

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

مادة (155)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.

وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

مادة (156)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.

ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.

وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

مادة (157)

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية، وتمدد عضوية المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.



الفرع الثانى

الحكومة

مادة (158)

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

مادة (159)

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما في الحكومة، يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

مادة (160)

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة (161)

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.



مادة (162)

تختص الحكومة بما يلى :

1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.

7- عقد القروض ومنحها.

8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة (163)

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة.

مادة (164)

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة إلا رئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

مادة (165)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه.

ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.

مادة (166)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

مادة (167)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

مادة (168)

يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (169)

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم في العمل.

مادة (170)

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه.

وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

مادة (171)

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

الفصل الخامس

نظام الإدارة المحلية

مادة (185)

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

مادة (186)

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.

وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.

مادة (187)

يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

مادة (188)

قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (189)

تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضى الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



مادة (190)

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (191)

يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع في وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.

وللسلطة المختصة في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية.

مادة (192)

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.

وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

مادة (193)

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.

مادة (194)

ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

الفصل الخامس

نظام الإدارة المحلية (مقترح نظام مجلسين للنقاش)

الفرع الأول

التقسيم الإدارى المحلى للدولة

ـــــــــــــــــــــ

مادة (1)

نفسها 185

مادة (2)

تتولى الوحدات الإدارية المحلية، كل في نطاق اختصاصه، رعاية مصالح المواطنين، وتحقيق التنمية المحلية وإنشاء وإدارة المرافق والخدمات العامة.وينظم القانون وسائل دعم اللامركزية الإدارية وتمكين هذه الوحدات المحلية من توفير المرافق والخدمات والنهوض بها وحسن إدارتها.

مادة (3)

نفسها 190

مادة (4)

نفسها 193

مادة (5)

نفسها 189

الفرع الثانى

المجالس المحلية المنتخبة

مادة (6)

يمثل كل وحدة إدارية محلية مجلس ينتخب بالإقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

مادة (7)

يختص كل مجلس محلى بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في نطاق وحدته الإدارية المحلية وإقرار موازناتها وخطط التنمية بها على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس واختصاصاتها الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بالحكومة والبرلمان.

مادة (Cool

تخضع المجالس المحلية المنتخبة في تنظيم أدوار إنعقادها السنوية واجتماعاتها غير العادية وعلنية جلساتها وانتخاب رؤسائها ووكيليها والفصل في صحة عضويتها وإسقاطها واستقالة أعضائها للأحكام ذاتها المتعلقة بمجلس النواب.

مادة (9)

يراقب كل مجلس محلى أداء الرئيس التنفيذى للوحدة الإدارية المحلية التى يمثلها بوسائل الرقابة الممنوحة لأعضاء مجلس النواب في الدستور وبالقواعد والإجراءات ذاتها.

مادة (10)

نفسها 188

مادة (11)

نفسها 192.

الفرع الثالث

الأجهزة التنفيذية المحلية

مادة (12)

يتولى كل وحدة إدارية محلية رئيس تنفيذى لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويشترط فيمن يشغل هذا المنصب الشروط ذاتها الواجب توافرها في عضو الحكومة.

ويحدد القانون اختصاصاته ونظام عمله وكافة أوضاعه الوظيفية.

مادة (13)

المحافظ هو الرئيس التنفيذى للمحافظة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس محلى المحافظة.

ورئيس المدينة أو المركز أو الحى أو القرية هو الرئيس التنفيذى لوحدته الإدارية المحلية، ويصدر بتعيين أى منهم قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح المحافظ وموافقة المجلس المحلى المختص.

مادة (14)

الرئيس التنفيذى للوحدة الإدارية المحلية هو ممثل الدولة في نطاق هذه الوحدة المحلية، وهو الرئيس الأعلى للأجهزة التنفيذية ومديريات وإدارات الخدمات والمرافق العامة التابعة لها، ويعمل على حفظ الأمن والنظام العام بها، وهو مسئول عن أعماله أمام المجلس المحلى المختص، ويحق له حضور جلساته والمشاركة في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (15)

يشكل بكل وحدة إدارية محلية مجلس تنفيذى يتولى رئاسته رئيسها التنفيذى، وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بها، ويختص هذا المجلس بتوجيه وتنسيق الأعمال التنفيذية ومتابعتها وإصدار القرارات الإدارية بشأنها وفقاً للقوانين.

ويبين القانون الاختصاصات الأخرى لهذه المجالس التنفيذية وسلطات رؤسائها ونظام عملها وأوجه التنسيق بينها وعلاقاتها بالمجالس المحلية المنتخبة.

الفصل السادس

الأمن والدفاع

الفرع الأول

مجلس الدفاع الوطنى

مادة (195)

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الفرع الثانى

القوات المسلحة

مادة (196)

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.

مادة (197)

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

مادة (198)

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة.

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.

مادة (199)

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن في حكمهم، على النحو الذى ينظمه القانون.

نص مرادف

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية). ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى في الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله في حدود المبادئ الواردة بالدستو.

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

الفرع الثالث

الشرطة

مادة (200)

الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.



الباب الرابع

الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

الفصل الأول

أحكام مشتركة



مادة (201)

تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي.

ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية أخرى، تتمتع بذات الضمانات.

ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات والأجهزة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

مادة (202)

تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأى العام على النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلسي البرلمان، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه.

وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (203)

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

مادة (204)

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.



الفصل الثانى

الأجهزة الرقابية

الفرع الأول

المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد



مادة (205)

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، وضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون.

الفرع الثاني

الجهاز المركزى للمحاسبات

مادة (206)

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.



الفرع الثالث

البنك المركزى



مادة (207)

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

الفصل الثالث

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

مادة (208)

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.

ويبين القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسوده الدستور"للمناقشه المجتمعيه" على موقع الأعلاميه منى الشاذلى الباب الثالث والرابع والخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسوده الدستور"للمناقشه المجتمعيه" على موقع الأعلاميه منى الشاذلى
» الموقع المدرسه "أنت فى موقع الأعلاميه منى الشاذلى "
» حرب أكتوبر المجيده "تغطيه خاصه من موقع الأعلاميه منى الشاذلى حتى يوم السادس من أكتوبر"
» جريده الأخبار تكتب الأعلاميه منى الشاذلى ومحمود سعد ( صوت مصر (الحقيقي) ضد «المهزلة» )
» بكار ضيفا فى موقع منى الشاذلى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الاعلامية مني الشاذلي  :: شاشات حرة لمتابعي مني الشاذلي والعاشرة مساء :: قسم النقاشات والقضايا العامة-
انتقل الى: