موقع الاعلامية مني الشاذلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولماهو قانون الطواري؟ 0d344d436cf006

 

 ماهو قانون الطواري؟

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ringo202020

avatar


النوع النوع : ذكر
العمر العمر : 37
Localisation : cairo
الدولــة الدولــة : ماهو قانون الطواري؟ 3
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 02/07/2009

ماهو قانون الطواري؟ Empty
مُساهمةموضوع: ماهو قانون الطواري؟   ماهو قانون الطواري؟ I_icon_minitimeالجمعة مايو 14, 2010 2:56 am

بعد موضوع مد قانون الطواري اضيقت جدااا من انه اتمد بس فضلت ادور علي النت علي النص الكامل من الدستور لقانون الطواري ودا من حق اي حد انه يعرف صيغه قانون حيطبق علينا ودا النص الكامل للقانون وارجوكم ياجماعه لازم تقروه













قــــانـــون الطـــوارئ

بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة




القانون رقم
162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة
المصرية.. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم النكسة
التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه
الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه
إلا في مايو/ أيار 1980.. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ
سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة
الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن


وفي ما يلي نص هذا القانون


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958

بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في
الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية


وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له

قرر القانون الآتي

مادة 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ

مادة 2
يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره


صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ المـوافق 27 سبتمبر سنة 1958 م

*********

قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1
يجوز إعلان
حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في
منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها
أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء


مادة 2
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها
ثالثا: تاريخ بدء سريانها



مادة 3
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية

أولاً
وضع قيود على
حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات
معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام
واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون
الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال


ثانياً
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات
والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها
وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها


ثالثاً
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها


رابعاً
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات
والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على
ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة


خامساً
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو
المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة


سادساً
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها
بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق
المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول
اجتماع له



مادة 3 مكرر

(1)
يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية


(2)
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه
ويكون التظلم
بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا
القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر
بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان
الطلب قد رفع من غيره

وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله
ولا يكون
قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس
الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر
من تاريخ الرفض.


مادة 4
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
وإذا تولت
القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة
التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك
الأوامر

وعلى كل موظف
أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل
بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها


مادة 5
مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه
من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات
المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال
الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو اربعون ألف ليرة
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على
مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها
أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين


مادة 6
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر
ويجوز
للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي
والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم
مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة

وللمحكمة
أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت
الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة
الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية
خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك



مادة 7
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
وتشكل كل
دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة
المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو
بإحدى هاتين العقوبتين

وتشكل دائرة
أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في
الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس
الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة
الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة

ويجوز
استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض
واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل
وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط
القادة

ويعين رئيس
الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة
والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط


مادة 8
يجوز لرئيس
الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة
أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من
الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس
الجمهورية في أمر تشكيلها

وتشكل دائرة
أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد
الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة


مادة 9
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام

مادة 10
فيما عدا ما
هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي
يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا
التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها
وتنفيذ العقوبات المقضي بها

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ,قاضي الإحالة, بمقتضى هذه القوانين

مادة 11
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة

مادة 12
لا يجوز
الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون
هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية


مادة 13
يجوز لرئيس
الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر
بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة
أمن الدولة


مادة 14
يجوز لرئيس
الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها
عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو
تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له
إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى،
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا

فإذا صدر
الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع
الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو
تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم
مع حفظ الدعوى


مادة 15
يجوز لرئيس
الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو
أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة,
وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك
فيها


مادة 16
يندب رئيس
الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين
على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة
الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي
العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق
على الحكم

وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم

مادة 17
لرئيس
الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا
القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة
فيها


مادة 18
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية

مادة 19
عند انتهاء
حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة
عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها

أما الجرائم
التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية
المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها


مادة 20
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون
ويبقى لرئيس
الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام
التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم
التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه
المادة السابقة



رئيــس الجمهــورية
بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1958 م
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D9%85%D8%B5%D8%B1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.google.com.eg/
آيات السيد
مؤسس وإدارة الموقع
مؤسس وإدارة الموقع
آيات السيد


النوع النوع : انثى
العمر العمر : 30
الدولــة الدولــة : الشعب يحكم والظالم يحاكم
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 16/06/2007

ماهو قانون الطواري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو قانون الطواري؟   ماهو قانون الطواري؟ I_icon_minitimeالجمعة مايو 14, 2010 11:53 am

عضونا الكريم رينجو
اشكرك علي الطرح ولكن تخوفا من عدم دقة الانترنت في بعض الاحيان
اتمنا من الاستاذة عزة عبد المنعم والمشرف محمود مراجعة نص القانون جيدا


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elsandrala-elshazly.the-talk.net
زائر
زائر
avatar



ماهو قانون الطواري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو قانون الطواري؟   ماهو قانون الطواري؟ I_icon_minitimeالجمعة مايو 14, 2010 3:52 pm

الأستاذ/رينجو
سأجيب حضرتك بأيجاز وأختصار كى يستطيع المواطن العادى الغير دارس للقانون تفهم
حقائق الأمور
أولآحذف المواد الأربع من القانون لايضرون ولاينفعون المواطن وهذا ماهو ألاأستخفاف بالشعب المصرى فقانون الطوارئ لن يستطيع النظام العيش بدونه فقد تعود العيش فى حياة سياسية فاسدة
والأخوان هم المستهدفون من تمديد قانون الطوارئ خاصة أن الأنتخابات ستجرى فى ظل هذا القانون
والطوارئ تسببت فى أعدام76شخص وأعتقال30 ألف من المواطنين فى مدة حكم مبارك للدولة
فما فعله نظيف هو تجميل القانون حيث تنص
المادة الأولى على وضع قيود على حرية المواطن أى الأشخاص المتمرسين للسياسة فى الأجتماع والأنتقال والأقامة والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن
والنظام العام وأعتقالهم والترخيص فى تفتيش بأحكام قانون الأجراءات القانونيةالجنائية أما
المادة الخامسة التى أبقى عليها النظام والحزب فى قانون الطوارئ فتنص على سحب التراخيص الخاصة بالسلاح والذخيرة والموادالقابلة للأشتعال والأنفجاروالأمر بتسليمها وأغلاق مخازن الأسلحة
أما عن الفقرات الأربع فهى فقرات معطلة من الأساس بأستثناء فقرة واحدة وهى مراقبة الرسائل
ومراقبة المطبوعات وهذة الفقرة لم تتنازل عنها الحكومة لآن عملية التفتيش تتم بشكل سرى
وحذفها لا يمثل ميزة أو أضافة والمادة الأساسية والتى أصرالرئيس مبارك على تواجدها فى قراره
بتجديد العمل بقانون الطوارئ هى المادة الأساسية التى تعطل الحريات والتى يعانى منها الشعب طيلة30عام وهى التى تبيح أعتقال الأشخاص وأنتهاك حرمة المساكن بالمخالفة للدستور والقانون
كما أنها تمنع حق الأجتماع والتظاهروهذا من وجهة نظرى أستخفاف بالشعب المصرى وتجميل
للحقيقة المفزعة فيبدو للعامة أن النظام ألغى فقرات ولكن فى الحقيقة يبقى النظام على القانون الغيردستورى لأن القانون حدد أربع حالات
(1)أذا تعرضت الجمهورية أو أراضى منها للخطر
(2)فى حالة أندلاع الحرب أو التهديد بوقوع حرب
(3)الأضطرابات الداخلية من أنقلابات وما شابه ذلك
(4)أنتشار الأوبئة والأمراض المزمنة والمتفشية
ولكن حقيقة أستمرارقانون الطوارئ هو الأنفراد بالحكم ليس غير هذا
لأن هذا القانون لايستخدم سوى فى تصفية الخصوم السياسية ولايطبق على تجار المخدرات
وغيرهم من الخارجين على القانون فهذا هو قانون الطوارئ بدون ألتفاف وتقليص الأمور
وخاصة للمواطن الغير دارس للفقرات القانونية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رمز القضاء العادل
عضو صاعد
عضو صاعد
رمز القضاء العادل


النوع النوع : ذكر
العمر العمر : 33
Localisation : behira
الدولــة الدولــة : متى تعودى يامصر
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 04/07/2009

ماهو قانون الطواري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو قانون الطواري؟   ماهو قانون الطواري؟ I_icon_minitimeالسبت مايو 15, 2010 11:28 pm

أحسنت أستاذ ممدوح

بالفعل هو تغيير نصى ليس أكثر

ولكن هنالك بعض المواد قد غيرت أستاذ رنجو

لأن هذا نص قانون الطوارئ القديم فى أول دستور

ولعلم حضرتك قانون الطوارئ فى أى دستور فى العالم وممكن تشوفه فى الدستور الفرنسى

م 16 على ما أذكر


لكن هنا قد ألغيت بعض الفقرات

يعنى على سبيل المثال

قانون المصادرة الذى ذكرته سيادتك

هذا قد لغى مع ثورة التصحيح فى واحد وسبعين

ولكن لتحرى مصداقية هذا النص القانونى

وجب علينا أن نبين أن هنالك كثير من النصوص قد تغيرت

لذا الشكل الذى أمام سيادتك ونقلته إلينا عدلت فيه كثيرا من المواد

لذا ينبغى علينا أن نرجع إلى أخر تعديل

وسأقوم بنشره لكن الفترة المقبلة

سأقوم بالإمتحان فى القانون الإدارى وبالتالى فى تدابير أمن الدولة العليا

وقانون الطوارئ وقواعد الضبط العام وسأوافى حضراتكم بعد أن أفرغ من ذلك

بكل ماتريدونه وسيكون هذا بإذن الله فى موضوعى بالنقاشات

هنا مدرسة القانون سنتفرغ لكثير من المسائل القانونية وماشابه

تحياتى لحضرتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://monaelshazly.ahlamontada.net
آيات السيد
مؤسس وإدارة الموقع
مؤسس وإدارة الموقع
آيات السيد


النوع النوع : انثى
العمر العمر : 30
الدولــة الدولــة : الشعب يحكم والظالم يحاكم
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 16/06/2007

ماهو قانون الطواري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو قانون الطواري؟   ماهو قانون الطواري؟ I_icon_minitimeالأحد مايو 16, 2010 12:26 pm

تمام الله ينور
تحياتي للاستاذ ممدوح واستاذ محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elsandrala-elshazly.the-talk.net
supervisor / Amir
مشرف قسم التعليق اليومي وبقسم النقاشات والصور
مشرف قسم التعليق اليومي وبقسم النقاشات والصور
supervisor / Amir


النوع النوع : ذكر
العمر العمر : 64
Localisation : alexandria
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 14/12/2007

ماهو قانون الطواري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو قانون الطواري؟   ماهو قانون الطواري؟ I_icon_minitimeالأحد مايو 16, 2010 12:59 pm


تحياتي للاساتذة رينجو و ممدوح و محمود علي توضيحهم الامر ..

الف شكر ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.yahoo.com
رمز القضاء العادل
عضو صاعد
عضو صاعد
رمز القضاء العادل


النوع النوع : ذكر
العمر العمر : 33
Localisation : behira
الدولــة الدولــة : متى تعودى يامصر
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 04/07/2009

ماهو قانون الطواري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو قانون الطواري؟   ماهو قانون الطواري؟ I_icon_minitimeالأحد مايو 16, 2010 3:24 pm

تحياتى للجميع

وسأقوم بتوضيح ذلك كما أشرت


فى موضوع منفرد بس دلوقتى أنا همتحن فى الطوارئ

ههههههههه

لكن فى الإجازة همتحنكوا أنتم

تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://monaelshazly.ahlamontada.net
ringo202020

avatar


النوع النوع : ذكر
العمر العمر : 37
Localisation : cairo
الدولــة الدولــة : ماهو قانون الطواري؟ 3
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 02/07/2009

ماهو قانون الطواري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو قانون الطواري؟   ماهو قانون الطواري؟ I_icon_minitimeالأحد مايو 16, 2010 6:32 pm

ياجماعه شكراا ليكم ولهتممكم وردودكم
ولكن القصه مش قصه نص القانون ولكن القصه قضه
لماذا يطبق هذا القانون؟
ممكن مواد موجوده اتشالت اتعدلت بس ليه سكون موجود
وبعدين احناملاناش غير البلد دي يعني منقدرش نسافر عادي لاوربا زي دول شمال افرقيا
ولا نقدر نعيش حياه ماديه زي اهل الخليج
يعني احنا حنموت هنا زي متولدنا هنا
ويارب نلاقي مصر احسن مش شعارات بس امنيه عشان احنا كمان نبقي احسن
شكلرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.google.com.eg/
رمز القضاء العادل
عضو صاعد
عضو صاعد
رمز القضاء العادل


النوع النوع : ذكر
العمر العمر : 33
Localisation : behira
الدولــة الدولــة : متى تعودى يامصر
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 04/07/2009

ماهو قانون الطواري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو قانون الطواري؟   ماهو قانون الطواري؟ I_icon_minitimeالأحد مايو 16, 2010 9:56 pm

أهلا بحضرتك أستاذ رينجو

إن شاء الله تتعدل الظروف

وتبقى أحسن

فعلا مش مسألة نص أو حاجة

المهم الجوهر

تحياتى لحضرتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://monaelshazly.ahlamontada.net
 
ماهو قانون الطواري؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التحرش الجنسى .. ليس مشكلة قانون فقط
» قانون ونظام القسم ...الادارة
» قانون فرض ضريبة على الإنتحار
» قانون الطوارئ في عيده الثامن والعشرين
» قانون ونظام القسم ...الادارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الاعلامية مني الشاذلي  :: اقسام الادارة :: شاشة خاصة لمتابعي العاشرة مساء-
انتقل الى: