المؤتمر العام الأول
لاتحاد محامي الإدارات القانونية
بقاعة مؤتمرات نادي المعادي - القاهرة 2011
تقرير المؤتمر العام الأول
لاتحاد محامي الإدارات القانونية
( القاهرة ، 18 يناير 2011)
تقرير المؤتمر
أولا - مقدمة
1 - افتتح سيادة الأستاذ / طارق مجاهد العربي رئيس الاتحاد المؤتمر العام الأول لمحامي الإدارات القانونية ، وقد ألقى كلمة بتلك المناسبة ( مرفق رقم ( 1 ) ) .
2 - وشاركت في المؤتمر ممثلي الجهات الآتية ، الإدارة القانونية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( ايجوث ) ، الإدارة القانونية لشركة ممفيس للأدوية ، الإدارة القانونية لجامعة حلوان ، الإدارة القانونية لنقابة التطبيقيين ، الإدارة القانونية بالإذاعة و التليفزيون ، الإدارة القانونية للبترول ، الإدارة القانونية لوزارة التربية و التعليم ، الإدارة القانونية للأبنية التعليمية ، الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق ، الإدارة القانونية لهيئة التأمينات ، و الإدارة القانونية بجامعة الفيوم ، نخبة من شيوخ محامي القطاع الخاص .
ثانيا ً - أهداف المؤتمر
3 - مناقشة مشروع قانون محامي الإدارات القانونية المزمع تقديمه من النقابة العامة ، وطرح الرؤى المختلفة للوصول إلي الصيغة الفضلى لتعديل قانون الإدارات القانونية بما يتواءم مع ظروف وطبيعة عمل محامي الإدارات القانونية و يحقق مطالبهم التي طالما طالبو بها مرارا ً وتكرارا ً ، مع طرح المشروعات والاقتراحات الأخرى المقدمة من أعضاء الاتحاد و السادة ضيوف المؤتمر .
ثالثاً - القرارات التنظيمية والإجرائية
4 - في الجلسة العامة الأولى ، المعقودة في 18 يناير 2011 ، طرح رئيس المؤتمر الأسباب الرئيسية التي أدت إلي تأسيس الاتحاد ، ودعا جموع الحضور للانضمام لعضوية الاتحاد و العمل تحت لوائه ، و قد رحب جموع الحاضرين بقبول دعوته متمنيين للاتحاد مزيد من الترابط و التوفيق في تحقيق مطالبهم .
رابعاً - أعمال المؤتمر
5 - عقد المؤتمر في جلسه عامة واحدة ، من الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2011 و حتي الساعة التاسعة مساء ، بقاعة مؤتمرات نادي المحامين النهري بالمعادي – القاهرة .
لمناقشة جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر ، و الذي انصب علي مناقشة مشروع تعديل قانون محامي الادارات القانونية ،و كافة الأطروحات المقدمة من السادة الحضور .
خامساً - توصيات المؤتمر
أ - نوصي بإرجاء النقابة العامة تقديم مشروع تعديل قانون محامي الإدارات القانونية ، حتي يتم الوصول إلي صيغة نهائية مقدمة من الاتحاد .
ب - كما أوصي بعقد عدة مؤتمرات أخري لمناقشة كافة المشاريع المطروحة لتعديل قانون الإدارات القانونية ، للوصول إلي صيغة نهائية تحقق مطالب محامي الإدارات القانونية كافة .
سادسا ً - المرفقات
1) الكلمة الافتتاحية .
2) مشروع قانون محامي الإدارات القانونية .
المرفق رقم ( 1 ) الكلمة الافتتاحية لسيادة الأستاذ / طارق مجاهد العربي - رئيس الاتحاد
السادة الأساتذة الأفاضل الحضور المحترمين
السلام عليكم جميعاً ورحمة من الله وبركاته ،،،
أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكركم على تلبيتكم لدعوتنا هذه ، وأتوجه بالشكر إلى نقابة المحامين نقيبا واعضاءا ً لإتاحتها لنا فرصة عقد هذا المؤتمر .
يسعدني أن أرحب بكم جميعاً بمناسبة المؤتمر العام الأول لاتحاد محامى الإدارات القانونية ، وهنا أخص بالشكر استاذى الفاضل/ مجدي بك عبد الحليم واستاذى الكبير/ سعيد بك الفار .
بادئ ذي بدء أود أن اطرح على معاليكم لماذا تم إنشاء اتحاد محامى الإدارات القانونية وجدنا أن هناك جهودا مضنية بذلها العديد من السادة الأساتذة محامى الإدارات القانونية واذكر على سبيل المثال جهود كلا من الأستاذ /احمد إسماعيل والأستاذ/ عبد الرحمن طايع والأستاذ / هشام العطار وهناك آخرين وبمتابعتي لهذه الجهود وجدت أنها لم تجد صدى لدى الجهات المعنية فتسألت لماذا لم تكلل هذه الجهود بالنجاح المرجو منها وببحث دؤوب وبمشاركة اساتذتى وزملائي أعضاء الاتحاد وجدنا أن السبب الوحيد هو العمل بشكل فردى مع أن مطالبنا جميعا واحدة فقررنا إنشاء هذا الاتحاد ليكون المظلة الشرعية التي نستظل بها للمطالبة بحقوقنا المشروعة والتي يحميها الدستور والقانون وجاء الاتحاد ليكون بإذن الله تعالى المنارة التي يستنير بها جموع محامى الإدارات القانونية لرسم الخطط المستقبلية لمهنتهم العظيمة ولنقابتهم الغراء التي نشرف بالانتساب إليها .
أيها السادة الحضور
يسعدني بل ويشرفني أن أساهم في إعادة الحماس لهذه القضية الهامة وهى قضية محامى الإدارات القانونية لكي تستعيد قوتها وحيويتها – ولكن هذه المرة بصيغه عمليه جماعية نحو التعديل في بعض الأحكام في قانون الإدارات القانونية وذلك لإيماننا العميق بان التعديل لابد وان تكون رؤيته نابعة من المحامين وان يحقق الغاية في صياغته وفي المواطن الصحيحة بين النصوص المراد تعديلها أو استحداث صياغتها .
فإننا كاتحاد ندعو إلى مراعاة آدمية وكيان محامى الإدارات القانونية بالنظر إلى النواحي المالية لبدلات ومرتبات محامى الإدارات القانونية لتحسين أوضاعهم المالية ولن نقول بزيادات القضاة ولمرتباتهم التي كافتهم شر الحاجة وأظهرتهم بالمظهر اللائق بالإضافة إلى وجود قانون محترم لهم لتنظيم أوضاعهم ومحاسبتهم أسلوب راقي محترم ولا يخضع لأهواء أماكن عملهم التي أصبحت مسيطرة على جميع أعمالهم القانونية والفنية والتي في مجملها لا تؤدى ولا تخلق محامى بالإدارة القانونية على المستوى المطلوب مهنيا .
اخى و زميلي محامى الإدارة القانونية معا لنعدل قانون الإدارات القانونية إن محامى الإدارات القانونية لديهم القدرة الكامنة الكاملة على تغيير أوضاعهم الوظيفية للأحسن .
فهم بصفتهم المهنية الفريدة ،،، وما اكتسبوه من خبرة في تحليل وتكييف الوقائع وإعداد دفاع و دفوع لأي قضية تعرض عليهم ، يستطيعون بهذا السلاح الناجع أن يحصلوا على حقهم في الاستقلال المالي و الإداري .
فهم كل يوم يكسبون قضايا بالملايين لجهات عملهم ... فيجب أن ينسحب هذا الكسب لقضيتهم الشخصية .
فلنجعل قضية استقلال محامى الإدارات القانونية هي قضية كل محامى منا .
ولنعتبر أن الوضع الحالي لمحامى الإدارات القانونية هو قضية مرفوعة على كل منا ... ومطلوب من كل منا إعداد تكييف وتحليل لوقائعها ... ثم إعداد الدفاع و الدفوع للرد على هذه القضية ... الذي تعتبر مرض ينخر جسد الإدارات القانونية .
ولا ننسى أننا لكي نكسب هذه القضية يجب أن نتزود بالإمكانيات اللازمة ... ويتصدر هذه الإمكانيات وجوب حيازة كل منا :
1) قانون الإدارات القانونية رقم 47/1973 وتعديلاته .
2) قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته .
3) قانون قضايا الدولة رقم 75/1963 وتعديلاته .
4) الدستور المصري والقوانين الأساسية المكملة له .
5) أنظمة الإدارات القانونية المقارنة،،،، داخل الوطن العربي والتي تتعامل معها مصر وتعترف بها .
وبعد ذلك نبدأ بإيضاح مدى التناسق والتناغم ثم نعكف على استظهار قدر التنافر والتناقض بين هذه القوانين من أدناها إلى أعلاها .
وتأكد زميلي محامى الإدارة القانونية ... إن العديد والعديد من نصوص قانون الإدارات القانونية وقانون المحاماة سوف تتهاوى وتتهشم على الأرض ولن تقوى لإنها نصوص تفتقد التناغم والتناسق مع الدستور المصري .
ولنخرج خارج مصر لنعلم أن وضع محامى الإدارات القانونية بمصر هو وضع غير قانوني غير دستوري شاذ مستغرب .
اخى وزميلي محامى الإدارة القانونية ... هيا معي لنعدل قانون الإدارات القانونية .
فيجب جمع كافة التحليلات والملاحظات ... ثم اتخاذ الإجراءات الشرعية والمسموح بها داخل مصر ... وهى كثيرة ... للحصول على الاستقلال المالي و الادارى لمحامى الإدارات القانونية .
وأخيرا فاني ادعوا مجلس نقابه المحامين وكل المحامين و كل المهتمين بتعديل قانون الإدارات القانونية و المحاماة والقائمين علي ذلك بالالتفاف نحو مشروع موحد للتعديل وذلك بعد مناقشه كل مشاريع التعديلات المقترحة علي الساحة والتوفيق بين نصوصها ثم الإجماع علي مشروع موحد للتعديل بين نصوصها في قانون المحاماة وطرحه في صيغته النهائية علي الجمعية العمومية للمحامين لإقراره قبل رفعه لمجلس الشعب0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
المرفق رقم ( 2 ) مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية
جمهورية مصر العربية
النقابة العامة للمحاميـن
اتحـاد محامـي الإدارات القانونية
مشروع قانون محامى الإدارات القانونية
مقــدمــة :
بالأيام القليلة الماضية ثار الجدل من بعض السادة المحامين حول مشروع قانون المحاماة .. والذي كنا قد طرحناه من عدة أشهر عبر الصحافة والإعلام والمواقع الالكترونية وإرساله للنقابات الفرعية وللسادة أعضاء المجلس وتوجيه رسائل sms للجميع .. وبتاريخ 22/3/2010 أجتمع السادة النقباء الفرعيين وبعض السادة أعضاء المجلس وتم تشكيل لجنة لصياغة القانون وذلك بمحافظة الفيوم ثم تلقينا عدد من ردود السادة المحامين كانت محل اعتبار عند صياغة القانون .
ثم تقدمنا
بالمشروع لمجلس الشعب حاملاً في مواده طموحات للمحامين غير مسبوقة .. منها توفير الحصانة وتنمية موارد النقابة .. وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمحامين .
إلا أننا
قد وجدنا البعض قد طرح كل هذه الإيجابيات معتصماً بالمادة الخاصة بطرح الثقة والتي ضاعفت عدد المحامين المتقدمين لسحب الثقة من خمسمائة إلي ثلاثة آلاف .. معتبرين أن هذا الأمر هو قيد عليهم .. ومعتبرين أن المجلس له مصلحة في ذلك حتى لا تسحب منه الثقة .. ولا ندري سبباً لهذا الافتراض .. فالجميع يعلم أنه منذ فجر الإعلان عن نتيجة الانتخابات وهناك من يلوح ويصرح بسحب الثقة حتى قبل أن يثبت أننا نجحنا في أدائنا أم فشلنا فيه .. ولكن إعلان النتيجة هي السبب في هذا التلويح .
وأننا عندما
قمنا بتعديل نص هذه المادة لم يكن ذلك من تلقاء أنفسنا ولكن نتيجة حتمية للمشاركة الإيجابية من المحامين الذين تناولوا هذه المادة في التعديل نظراً إلي أن النص الذي تناول وجوب خمسمائة توقيع كان منذ عام 1983 وقت أن كان عدد المحامين في حدود خمسه وعشرون ألف والعدد الآن أصبح أربعمائة وخمسون ألف محام .
أشاع البعض
أننا أصحاب مصلحة في هذا التعديل .. ولا ندري سبباً لهذا الافتراض أيضاً .. فلم يمضي علي مجلسنا عام وفي خلال هذا العام شهدت نقابة المحامين ما لم تشهده في تاريخها نتيجة جهد المجلس والمحامين الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة من مدن سكنية علي مستوي المحافظات ولأندية رياضية .. ولتأثيث غرف المحامين ولأنشطة نقابية متميزة في كافة المحاور النقابية .
أعمال
وإنجازات إيجابية لم تسلم هي كذلك من المواجهات والتحديات .. ولكننا تحدينا المواجهات وأنجزناها بإرادة الله ثم بإرادة المحامين إلي أن قررنا عمل ميكنة للربط فيما بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لتدعيم اللامركزية وللحصول علي الخدمات النقابية .. وللتعرف علي موارد النقابة المالية وإنفاقاتها ومصروفاتها تباعاً ولحظة بلحظة من خلال هذه الميكنة ولتأكيد الشفافية فيما بيننا وبين المحامين .. وبعد أن كانوا لا يعلمون شيئا عن موارد النقابة وإنفاقاتها من قبل .. أردنا أن يشاركونا العمل وأن يتعرفوا علي مصير أموالهم ليعلموا عما إذا كانت هذه الأموال تهدر من قبل من عدمه .. وعما إذا كنا قد حافظنا علي أموالهم من عدمه .. وعما إذا كنا دعمنا هذه الأموال رغم الإنجازات من عدمه .. وليقولوا كلمتهم إيذاء أي تجاوزات تكون قد وقعت حتى لا يقال عنا أننا لم نشاركهم بالرأي في التصدي حفاظاً علي المال العام .. أو أننا تسترنا علي إهدار المال العام .
ونظراً
إلي أن قانون المحاماة هو الدستور الذي يجتمع عليه المحامين .. وأن الجدل الذي أثير حوله وعلي الرغم من قلة العدد الذي أثار الجدل .
ولما كنا
لسنا بأصحاب مصلحة في تمرير هذا القانون .. فقد أصدرنا بيان قررنا فيه أننا سنطالب مجلس الشعب بإعادة القانون مرة أخري للجنة التشريعية .. وعقب ذلك مباشرة قرر مجلس الشعب إعادة القانون مرة أخري للجنة التشريعية لعمل جلسات استماع.
وها نحن
نعرض علي جموع السادة المحامين القانون بالحالة التي قدمناه بها لمجلس الشعب وذلك للإطلاع عليه وللدراسة ولإبداء المقترحات حوله .. تمهيدا لعمل جلسات استماع لمناقشته خلال الشهور القادمة .. ولا نبتغي في ذلك إلا مرضاة وجه الله سبحانه وتعالي .. والمصلحة العامة التي تذوب معها أي مصالح أخري .
عاشت نقابة المحامين وعشتم لها فخراً وزخرا
والله ولي التوفيق
الأمين العام نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
حسين الجمال حمدي خليفة
نص مشروع
قانون محامى الإدارات القانونية
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
في السنوات السابقة كان الحديث عن قانون الإدارات القانونية يشغل أوساط محامي الإدارات القانونية بمختلف الجمهورية .. وكانت السمة المميزة في الحديث عن هذا القانون في توقيت الانتخابات.
في السنوات السابقة كان الحديث عن قانون الإدارات القانونية يشغل أوساط محامي الإدارات القانونية بمختلف الجمهورية .. وكانت السمة المميزة في الحديث عن هذا القانون في توقيت الانتخابات.
ووجدنا أن الأمانة تقتضي عرض القانون على أصحاب الشأن للفحص والدراسة وإبداء الآراء والمقترحات وذلك تمهيداً لعقد جلسات استماع من السادة المحامين بل عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
والله ولي التوفيق
حمدي خليفة
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
مذكرة إيضاحية
في تطوير العمل بالإدارة القانونية وتعديل مواد القانون 47 لسنة 1997
بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام
الإدارة القانونية في الهيئات العامة والقطاع العام لها دور ضليع في دوام سير المرفق وانتظام العمل به وكذا الذود عن المال العام وقد أنيط بهم الدفاع عن حقوق هذه الجهات وتمثيلها أمام درجات المحاكم المختلفة ولهذا صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 وهو قانون خاص ورغم هذا لم يطبق علي المحامين لا الكادر الخاص كأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئات القضائية وغيرهم ولا الكادر العام ..وكان جهاز المحاسبات دائما يحاسبهم علي أسوأ الفروض بمعني أنه إذا استحقت علاوة قيل إن العلاوة الدورية محددة في قانون المحامين 47 لسنة 1973 ولما لم تعدل هذه العلاوات بينما عدلت العلاوات بالزيادة في قوانين الكادر العام 47 لسنة 1973 فما كان من هذا الجهاز إلا أن يصدر مناقضاته في تقرير هذه العلاوات بالمبالغ الهزيلة بالجدول الذي لم يعدل إلي أن صدر القانون رقم 1 لسنة 1986 ونص في مادته الأولي علي أن يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالجدول المرفق بالقانون 47 لسنة 1973 .
ورغم أن هذا النص حسم الجدل حول العلاوات الدورية باعتبار أن المحامين يخضعون لجدول الكادر العام إذا لم يحسم بشأن العلاوة التشجيعية إلي أن حسم هذا الأمر وقررت الجمعية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
أولاً: تحصن القرارات الصادرة بالعلاوة التشجيعية للمحامين فتواها بالملف رقم 3186/900 جلسة 13مارس 1996 .
ثانيا: استحقاق المحامين للعلاوة التشجيعية وصدر بهذا كتابا دوريا من وزير الدولة للتنمية الإدارية .
ورغم أن الأمانة بوزارة العدل قررت مرارا استحقاق المحامين بالإدارات القانونية لبدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الربط مضافا إليها العلاوات الخاصة إلا أن الجهات الإدارية لا تعتد إلا بقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ولا تعتمد فتاوى اللجنة العليا ولا الأمانة العامة للإدارات القانونية بوزارة العدل رغم أنها هي المختصة وحدها بإبداء الرأي في شئون المحامين الخاضعين لقانون الإدارات القانونية وأناشد معالي وزير الدولة للتنمية الإدارية أن يصدر تعليماته بأن تختص لجنة الإدارات القانونية وحدها بالنظر في كافة شئون المحامين العاملين بالإدارات القانونية تطبيقا لنصوص المواد 7 ، 17 من قانون الإدارات القانونية وأن يكون قرارها ملزما لكافة الجهات فيما يختص بشئون المحامين بالإدارات القانونية .
ولما كان قرار السيد وزير العدل رقم 785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 ينص في مادته السابعة علي أن يحدد مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية بوظيفة مدير عام إدارة قانونية ( 1400 – 1800) أو مدير عام إدارة قانونية ( 1200 – 1440 ) علي أن يراعي في التحديد التماثل مع مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارات الرئيسية الأخرى بالهيئة أو الشركة وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 82 لسنة 1977 في 6/8/1977 ومضي عليه زمنا طويلا وقد تلاحظ لنا تفاوت في مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية في الهيئات المتماثلة فمثلا نجد في جامعة القاهرة قمة الهيكل التنظيمي إدارة مركزية بينما في جامعة عين شمس والزقازيق والإسكندرية والجامعات الأخرى إدارة عامة وفي مركز بحوث الصحراء إدارة تعادل الدرجة الأولي رغم خطورة الأعمال في هذا الصرح العلمي الشامخ وتفاوت أيضا مع مستوي قمة الإدارات الأخرى في ذات الهيئة أو الشركة فكيف يتسنى للإدارة القانونية أداء دورها في الذود عن المال العام من أجل هذا تضمن اقتراحنا أن تكون وظائف الإدارات القانونية في جميع الهيئات والشركات تنتهي بوظيفة مماثلة لأعلى تقسيم وظيفي في المنشأة وهي وظيفة رئيس قطاع علي أن يكون الأجر المستحق للمحامين في كافة الوظائف الموضحة بالمشروع هو أجر الوظائف المقررة بالكادر العام بالقانون 47/1978 و 48/1978 علي حسب الأحوال كما يسري كل تعديل لهذه الأجور والعلاوات وكذا حافز الأداء المتميز للحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وبالضوابط الواردة به ذلك أن المحامون إنما يخضعون فنيا لقانون خاص ويعاملون ماليا وفقا لضوابط الكادر العام وتختص لجنة الإدارات القانونية المنوه عنها بهذا المشروع وحدها بالإفتاء في شئونهم الوظيفية ويكون قرارها ملزما لكافة الجهات .. كما يراعي أنه عند تعيين المحامين في وظيفة قيادية خارج وحدته ضرورة احتفاظه بأجره بصفة شخصية استثناء من المادة 25 ق 47/1978 .
اقتراح بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة
• بعد الإطلاع علي الدستور 0
• وعلي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة شركات قطاع الأعمال العام والوحدات التابعة لها والقوانين المعدلة له .
• وعلي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
• وعلي القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام .
• وعلي القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 و197 لسنة 2008 .
المادة الأولي
تستبدل بنصوص المواد 1 ، 8 فقرة أولي ، 11 ، 10 ، 13 ، 17 ، 20 ، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 النصوص التالية :
مادة 1
الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء كافة الأعمال القانونية لضمان حسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة علي الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .. وتقوم الإدارة القانونية دون غيرها في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات الآتية :
أولا : المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع من الجهة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والقيام بالإجراءات القضائية المتصلة بذلك ومتابعة تنفيذ الأحكام .
ثانيا : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات .
ثالثا : إعداد وصياغة العقود واللوائح والقرارات الداخلية والأوامر التنظيمية والفردية .
رابعا : إبداء الرأي والمشورة القانونية .
خامسا : معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية .
مادة 8
تختص لجنة الإدارات بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي :
أولاً: وضع اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات بما يحقق حسن أداء العمل بالإدارات القانونية وضمان استقلال أعضائها ووضع قواعد الإشراف والتفتيش عليها وعلي مديريها وأعضائها ونظام إعداد تقارير الكفاية الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير
مادة 10
يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة أعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية فما يعلوها ويجب أن يتم التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية ( ممتاز – كفء – ضعيف ) ويرتب تقدير الكفاية بدرجة كفء كافة المزايا المادية والأدبية التي يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة والقطاع العام الحاصلون علي درجة ممتاز .
مادة 11
تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون علي الوجه التالي :
رئيس عام الشئون القانونية .
رئيس قطاع الشئون القانونية .
مدير عام إدارة قانونية ( كبير محامين )
مدير إدارة ( محام أول )
محام ثان .
محام ثالث .
ويستثني من ذلك أعضاء الإدارات القانونية في الجهات التي استثناها المشروع من التقيد بالنظم المالية والوظيفة الواردة بقانوني العاملين بالدولة والقطاع العام والتي تطبق أنظمة أفضل للأجور. يجوز لتلك الجهات أن تطبق المسميات الوظيفية الواردة بهذه المادة بشرط ألا يترتب علي ذلك مساس بالمزايا المالية الأفضل ويصدر بتحديد المستثناة قرار من وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 47 لسنة 1973 ويتضمن معادلة وظائف أعضاء الإدارات القانونية بها بالوظائف الواردة بها القانون .
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بالقانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام علي حسب الأحوال وما يطرأ عليها من تعديلات .
ومراعاة ما يلي :
يمنح شاغلي الوظائف الفنية الواردة بهذه المادة بدل تفرغ قدره 100% من بداية ربط الوظيفة مضافا إليها العلاوات الخاصة فإذا بلغ راتب العضو بداية ربط الوظيفة الأعلى منح البدل المقرر لها مضافا إليها العلاوات الخاصة أيضا ، كما يمنح المحامون بدل انتقال ثابت قدره مائتي جنيه شهريا ولا يخل ذلك باستحقاق بدل السفر وبدل انتقال للجهات خارج المدينة التي بها مقر الإدارة القانونية وفقا للضوابط المحددة بالقرارات المنظمة لهذا الشأن بلائحة بدل السفر والانتقالات .
مادة 13
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك علي النحو التالي :
محام ثالث : القيد بجدول المحامين المشتغلين بالمحاكم الابتدائية .
محام ثاني : القيد أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة الابتدائية وانقضاء ثمان سنوات علي الاشتغال بالمحاماة .
مدير إدارة ( محام أول ) : القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام إدارة قانونية ( كبير محامين ) القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء ستة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .
رئيس قطاع الشئون القانونية : القيد أمام محكمة النقض وانقضاء سبعة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .
رئيس عام الشئون القانونية : القيد أمام محكمة النقض وانقضاء ثمانية عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة وتحتسب مدة الاشتغال بعمل من أعمال القانون النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام
مادة 17
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة شئون المحامين أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء منهم ثلاثة علي الأقل من أقدم المحامين العاملين بالجهات التابعة للوزارة .. وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بالنظر في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف والتعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والاعارات وتقارير الكفاية الخاصة بالخاضعين لأحكام هذا القانون التي تضعها إدارة التفتيش الفني وتقارير الصلاحية خلال فترة الاختبار وكافة ما يتعلق بالشئون الوظيفية
مادة 20
يكون نقل أو ندب المحامين أعضاء الإدارات الخاضعين لهذا القانون بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون بقرار يصدر من الوزير المختص إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية التابعة للوزارة وبقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين إذا كان النقل أو الندب إلي قانونية بجهة تابعة لوزارة أخري .. ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون في النقل والندب لشاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية فما يعلوها .. وكذلك إذا ترتب علي النقل تغيير في المدينة التي بها مقر عمل المنقول أو إذا زادت مدة أو مدد الندب خلال سنة كاملة علي ستة شهور وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة كتابية من صاحب الشأن .
مادة 23
لا يجوز توقيع أي عقوبة علي المحامين أعضاء الإدارات القانونية إلا بحكم تأديبي وبمراعاة حكم المادة السادسة من هذا القانون يجوز لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة علي مديري وأعضاء الإدارات القانونية ولرئيس الإدارة القانونية المختصة التأديبية كتابة علي أعضاء الإدارة مرؤوسيه بمراعاة حسن أداء واجباتهم .. ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل في التظلم نهائيا .. ويكون للوزير المختص بناء علي طلب مساعدة وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وقف العضو المحال للمحكمة التأديبية أو الذي يجري التحقيق معه احتياطيا عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاث أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدد التي تحددها ، ويترتب علي وقف العضو عن عمله وقف صرف الأجر والبدلات ابتداء من التاريخ الوقف .. ويجب عرض الأمر فورا علي المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف باقي أجره .. فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا وعلي المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها .. فإذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا .. فإذا بريء العضو أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو اللوم أو الخصم من المرتب بألا يجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجله .
المادة الثانية
تضاف مادة رقم 33 مكرر علي الوجه التالي
يختص القضاء العادي وحده بالفصل في كافة المنازعات الوظيفية للخاضعين لأحكام هذا القانون .. وتختص المحاكم التأديبية بالقضاء الإداري بالنظر في الدعاوى التأديبية .. وتختص الأمانة العامة لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بإبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
في الأحكام العامة والانتقالية
تضاف مادة رقم 29 مكرر
تعادل وظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة من الجدول المرفق بقانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
وتعادل وظيفة محام ثان بالدرجة الثانية من الجداول المذكورة .
وتعادل وظيفة مدير إدارة محام أول درجه بالدرجة الأولي من الجداول المذكورة .
وتعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية كبير محامين بدرجة مدير عام من الجداول المذكورة .
وتعادل وظيفة رئيس القطاع الشئون القانونية بالدرجة المالية درجة رئيس إدارة مركزية
وتعادل وظيفة رئيس عام الشئون القانونية بالدرجة الممتاز الجداول المذكورة .
وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلي الدرجات المعدلة لوظائفهم مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها حتى لو جاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات .. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة ويكون تقييم وتحديد وظائف هيكل الإدارات القانونية التكرارية وغير التكرارية والرئيسية التي تنشئها جهات بموازنة الأجور علي أساس تسلسل الوظائف متماثلا مع قمة ومستوي الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بذات الجهة ويسري الكادر العام وكافة تعديلاته وما يتضمنه من مكافآت أو حوافز علي المحامين الخاضعين لهذا القانون
المادة الرابعة
يضاف عبارة هيئات القطاع العام والشركات القابضة بعد عبارة الهيئات العامة أينما وردت في مواد القانون 47 لسنة 1973 .
المادة الخامسة
يلغي القانون رقم 1 لسنة 1986 القواعد الملحقة بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973
المادة السادسة
تتحصن كافة العلاوات التشجيعية والدورية وكافة الأجور التي تقاضاها المحامون الخاضعون لأحكام هذا القانون ، كما يمنح المحامون علاوات تشجيعية طبقا للقواعد التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
المادة السابعة
تعتبر الوظائف المشار إليها بالمادة الحادية عشر منشأة لدي جميع الهيئات العامة وشركات القطاع العام بمجرد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل بأحكامه ويتم شغلها طبقا لتوافر الاشتراطات الموضحة قرين كل وظيفة والاشتراطات الأخرى التي يحددها قرار السيد وزير العدل بعد الرجوع للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية ويتم تمويلها لمن يتم ترقيته بمعرفة اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية في بداية السنة المالية الجديدة على أن يخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقرارات الترقية قبل نهاية السنة المالية التي صدر قرار الترقية في ظلها لإعداد الدراسة لتدبير التمويل المالي .
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوميا من تاريخ نشره ...
والله ولي التوفيق
حمدي خليفة
نـقـيـب الـمـحاميـن
رئيس اتحاد المحامين العـرب